responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173

كان تأكيدا و يكفي الاقتصار على الأول و لو كان مقرا ب‌ الله سبحانه و بالنبي ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.

تتمة فيها مسائل

الأولى الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق

فإن مات ورثه وارثه الذمي و الحربي و إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه و أما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة و مع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.

الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا و يسقط قتل الردة

و لو عفا الولي قتل بالردة و لو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد و لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.

الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة

قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما و لأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته و في القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست