responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171

القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد

فهذا يستتاب فإن امتنع قتل و استتابته واجبة و كم يستتاب قيل ثلاثة أيام و قيل القدر الذي يمكن معه الرجوع و الأول مروي و هو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره و لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته و يقف نكاحها على انقضاء العدة و هي كعدة المطلقة.

و تقضى من أمواله ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة و يؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا و بعد قتله تقضى ديونه و ما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب.

و لو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ع و ولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب و إلا قتل.

و لو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.

و لو ولد بعد الردة و كانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول و إن كانت مرتدة و الحمل بعد ارتدادها كان بحكمها لا يقتل المسلم بقتله- و هل يجوز استرقاقه تردد الشيخ فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين و تارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد و هذا أولى.

و يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها و إن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ و يباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست