responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 170

القسم الثاني من كتاب الحدود

و فيه أبواب

الباب الأول في المرتد

و هو الذي يكفر بعد الإسلام و له قسمان.

الأول من ولد على الإسلام

و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع و يتحتم قتله و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و تقسم أمواله بين ورثته و إن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام و بين قتله.

و يشترط في الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار.

فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا و لو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل.

و لا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما و إن كانت مولودة على الفطرة و تضرب أوقات الصلوات.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست