responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 169

الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير

و مقتولا على القول الآخر.

الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام

ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل.

السادسة ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع

من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته و لو قصد بلاد الشرك منع منها و لو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.

السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب

و في الخلاف يعتبر و لا انتزاعه من حرز و على ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث لأنه يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا و كيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى و تحسم و لو لم تحسم في الموضعين جاز و لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود و لم ينتقل إلى غيره.

الثامنة لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال

بالتزوير و الرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال و يعزر و كذا المبنج و من سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست