اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 169
الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
و مقتولا
على القول الآخر.
الخامسة
لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
ثم ينزل و
يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله
لأنه يقدمه أمام القتل.
السادسة
ينفى المحارب عن بلده و يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع
من مؤاكلته
و مشاربته و مجالسته و مبايعته و لو قصد بلاد الشرك منع منها و لو مكنوه من دخولها
قوتلوا حتى يخرجوه.
السابعة
لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
و في الخلاف
يعتبر و لا انتزاعه من حرز و على ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث لأنه
يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا و كيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله
اليسرى و تحسم و لو لم تحسم في الموضعين جاز و لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع
الموجود و لم ينتقل إلى غيره.
الثامنة
لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال
بالتزوير و
الرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال و يعزر و كذا المبنج و من سقى غيره مرقدا لكن
إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 169