اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 166
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد
لحصول السبب
الموجب التام و فيه تردد من حيث إن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه
لم يبق له مطالبة و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم ف القطع عليه خاصة
لانفراده بالسبب الموجب و لو قربه أحدهم و أخرجه الآخر فالقطع على المخرج و كذا لو
وضعها الداخل في وسط النقب و أخرجها الخارج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما
لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز-.
السادسة
لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع
و لو أخرجه
مرارا ففي وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا و اشتراط المرة في الإخراج
غير معلوم.
السابعة
لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه
مثل أن خرق
الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع و لو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
الثامنة
لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة
فإن كان
يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد و لو اتفق خروجها بعد خروجه ف هو ضامن و إن كان
خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 166