responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 166

الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد

لحصول السبب الموجب التام و فيه تردد من حيث إن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم ف‌ القطع عليه خاصة لانفراده بالسبب الموجب و لو قربه أحدهم و أخرجه الآخر فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط النقب و أخرجها الخارج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز-.

السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع

و لو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا و اشتراط المرة في الإخراج غير معلوم.

السابعة لو نقب فأخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه

مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع و لو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.

الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة

فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد و لو اتفق خروجها بعد خروجه ف‌ هو ضامن و إن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست