responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165

الخامس في اللواحق

و هي مسائل

الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة

و إن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.

الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان

قال في النهاية يجب القطع و قال في الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا و إن كان دون ذلك فلا قطع ف‌ التوقف أحوط.

الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع ب‌ الأخيرة و أغرم المالين

و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده بالأولى و رجله بالثانية استنادا إلى الرواية و توقف بعض الأصحاب فيه و هو أولى.

الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه

فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البينة و لو وهبه المسروق منه سقط الحد و كذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة و لا عفو.

فرع

لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست