responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 167

الباب السادس في حد المحارب

المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره.

و هل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.

و يستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى إن اتفق و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت و يجتزأ بقصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء.

506 و تثبت هذه الجناية بالإقرار و لو مرة و بشهادة رجلين عدلين و لا تقبل شهادة النساء فيه منفردات و لا مع الرجال و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض أما لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.

و حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست