اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 167
الباب السادس في حد المحارب
المحارب كل
من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره.
و هل يشترط
كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
و يستوي في
هذا الحكم الذكر و الأنثى إن اتفق و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة
تردد أشبهه الثبوت و يجتزأ بقصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء.
506 و تثبت
هذه الجناية بالإقرار و لو مرة و بشهادة رجلين عدلين و لا تقبل شهادة النساء فيه
منفردات و لا مع الرجال و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل و كذا لو شهد
المأخوذون بعضهم لبعض أما لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من
ذلك تهمة تمنع الشهادة.
و حد
المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 167