responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 155

السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد

و تقديره إلى الإمام و لا يبلغ به حد الحر في الحر و لا حد العبد في العبد

الباب الرابع في حد المسكر و الفقاع

و مباحثه ثلاثة

الأول في الموجب

و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا فهذه قيود أربعة.

شرطنا التناول ليعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية و نعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه و يستوي في ذلك الخمر و جميع المسكرات التمرية و الزبيبية و العسلية و المزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة و كذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست