responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154

و لا يجرد و يقتصر على الضرب المتوسط و لا يبلغ به الضرب في الزنى و يشهر القاذف لتجتنب شهادته و يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في المقر التكليف و الحرية و الاختيار.

الثامنة إذا تقاذف

اثنان سقط الحد و عزرا.

التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض

إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.

و يلحق بذلك مسائل أخر

الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله

ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان و كذا من سب أحد الأئمة ع.

الثانية من ادعى النبوة وجب قتله

و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام.

الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما

و يؤدب إن كان كافرا.

الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط

و كذا المملوك و قيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب.

الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول

و من قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست