responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 156

و يتعلق الحكم بالعصير إذ غلى و اشتد و إن لم يقذف الزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.

أما التمر إذا غلى و لم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.

و كذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.

و الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم و إن لم يكن مسكرا و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ.

و اشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فإنه لا حد عليه و لا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالإقرار دفعتين و لا يكفي المرة.

و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار

الثاني في كيفية الحد

و هو ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة حرا كان أو عبدا (و في رواية: يحد العبد أربعين) و هي متروكة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست