اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 153
حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو
افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا
معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع
الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.
الثانية
حد القذف موروث
يرثه من يرث
المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.
الثالثة
لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
فالحد لهما لا
للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال في النهاية له
المطالبة و العفو و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط
الأب كما في غيره من الحقوق.
الرابعة
إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض
و للباقين
المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا
فقد سقط الحد و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و ليس للحاكم الاعتراض
عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
الخامسة
إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة
و قيل في
الرابعة و هو أولى و لو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه
ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة
لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
أو تصديق
مستحق الحد أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحد بذلك و باللعان.
السابعة الحد
ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا
و يجلد
بثيابه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 153