responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 153

حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.

الثانية حد القذف موروث

يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.

الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية

فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال في النهاية له المطالبة و العفو و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.

الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض

و للباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة

و قيل في الرابعة و هو أولى و لو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح و القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.

السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة

أو تصديق مستحق الحد أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحد بذلك و باللعان.

السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا

و يجلد بثيابه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست