responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 152

الثالث في المقذوف

و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.

و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.

و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.

نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما و يحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها و كذا الأقارب

الرابع في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد

فلكل واحد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست