اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 152
الثالث في المقذوف
و يشترط فيه
الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن
استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير كمن قذف صبيا
أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو
عبدا.
و لو قال
لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه
الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.
و لو قذف
الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.
نعم لو كان
لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما و يحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها
و كذا الأقارب
الرابع في
الأحكام
و فيه
مسائل
الأولى
إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
فلكل واحد
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 152