responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135

الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو

كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.

الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما

قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.

الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر إلى البحث

و لو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرق و كذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا و ادعى أن له آخر و سأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين و في الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست