responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 134

و لو كان المباشر ل‌ لقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد و الأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم و إذنه و لو قتل بعد الحكم و قبل الإذن ضمن الدية أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية و إن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ ضمن الإمام و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر و فيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم.

مسائل

الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث

و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره و قيمته الثلث فإن قلنا المنجزات من الأصل عتقا و إن قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما فإن عرفنا السابق صح عتقه و بطل الآخر و إن جهل استخرج بالقرعة و لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما و يعتق المقروع و لو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع فإن كان بقدر الثلث صح و بطل الآخر و إن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث و إن نقص أكملنا الثلث من الآخر.

الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد

قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا و فيه إشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست