responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 136

كتاب الحدود و التعزيرات

كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا.

و أسباب الأول ستة الزنى و ما يتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطريق.

و الثاني أربعة البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق

القسم الأول و فيه أبواب

الباب الأول في حد الزنى

و النظر في الموجب و الحد و اللواحق

النظر الأول في الموجب

أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و يتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست