responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 131

بالشاهد و اليمين و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع و الآخر بشهادة الشاهدين بهما و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنه شهادة على فعلين أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الآخر بالعجمية قبل لأنه إخبار عن شي‌ء واحد

القسم الثاني في الطوارئ

و هي مسائل

الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم ب‌ هما

و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت.

الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما

لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة و لو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف و ل‌ أنه نوع شبهة و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.

الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم

فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.

الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و كان الضمان على الشهود و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدا لله

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست