اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 132
نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط و كذا لو كان للآدمي كحد القذف أو
مشتركا كحد السرقة و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد أما لو حكم و سلم
فرجعوا و العين قائمة ف الأصح أنه لا ينقض و لا تستعاد العين و في النهاية ترد
على صاحبها و الأول أظهر.
الخامسة
المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
فإن قالوا
تعمدنا اقتص منهم و إن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية و إن قال بعض تعمدنا و بعض
أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية و لولي الدم
قتل المقرين بالعمد أجمع و رد الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض و يرد الباقون
قدر جنايتهم و لو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود عليه تعمدت فإن صدقه الباقون
كان لأولياء الدم قتل الجميع و يردون ما فضل عن دية المرجوم و إن شاءوا قتلوا
واحدا و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول و إن شاءوا قتلوا
أكثر من واحد و رد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم و أكمل الباقون من الشهود ما
يعوز بعد وضع نصيب المقتولين أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه
فحسب و قال في النهاية يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و لا وجه له و
لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو أخطئا لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
السادسة
إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
فإن تعذر
غرم الشهود و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا
بالعمد و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص على
الولي.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 132