اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 130
فإن اتفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقولا
غصب و بين أن يقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد
أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما
ثبت.
الثانية
لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها
لأنها شهادة
على فعلين و كذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير
الفعلين.
الثالثة
لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال
الآخر أسود
ففي كل واحد
منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما و مع يمين المدعي لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع
و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة و لم يسقطه الغرم و لو
كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.
الرابعة
لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
و شهد له
آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض و كان
له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران
و لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما و الآخر
بانضمام اليمين و لو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع و الألف الآخر
بشهادة اثنين و كذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم و شهد الآخر أنه سرقه و قيمته
درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 130