responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 130

فإن اتفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقولا غصب و بين أن يقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.

الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها

لأنها شهادة على فعلين و كذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين.

الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر أسود

ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما و مع يمين المدعي لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة و لم يسقطه الغرم و لو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.

الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار

و شهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقق التعارض و كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران و لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع و الألف الآخر بشهادة اثنين و كذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم و شهد الآخر أنه سرقه و قيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست