اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 129
الأصل و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم
مستند إلى شهادة الأصل.
و تقبل
شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة و
الاستهلال و الوصية و فيه تردد أشبهه المنع.
ثم الفرعان
إن سميا الأصل و عدلاه قبل و إن سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم و بحث عن الأصل و
حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد أما لو
عدلاه و لم يسمياه لم تقبل.
و لو أقر باللواط
أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين و تقبل في ذلك
الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح و كذا لا يثبت
التعزير في وطء البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و في الأخرى وجوب بيعها في
بلد آخر
الطرف الخامس
في اللواحق
و هي قسمان
القسم
الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
و يترتب
عليه مسائل
الأولى
توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 129