responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 129

الأصل و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.

و تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية و فيه تردد أشبهه المنع.

ثم الفرعان إن سميا الأصل و عدلاه قبل و إن سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم و بحث عن الأصل و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد أما لو عدلاه و لم يسمياه لم تقبل.

و لو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح و كذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر

الطرف الخامس في اللواحق

و هي قسمان

القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد

و يترتب عليه مسائل

الأولى توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست