responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13

و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة

الأول أن يكونا رجلين فصاعدا ..

أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء.

الثاني ألا يكونوا كفرة و لا رقا

و هل يحجب القاتل فيه تردد و الظاهر أنه لا يحجب.

الثالث

أن يكون الأب موجودا.

الرابع أن يكونوا للأب و الأم أو للأب

و في اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط و لا يحجبها أولاد الإخوة و لا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا

المقدمة الرابعة في مقادير السهام و اجتماعها

أولا في مقادير السهام

السهام ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست