responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12

التساوي في الدرج و المناسب و إن بعد يمنع مولى النعمة و كذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام.

و أما الحجب عن بعض الفرض

فاثنان حجب الولد و حجب الإخوة.

أما الولد

فإنه و إن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين.

و يحجب أيضا الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.

و للزوج و الزوجة ثلاث أحوال الأولى أن يكون في الفريضة ولد و إن سفل فللزوج الربع و للزوجة الثمن.

و الثانية أن لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزوج النصف و للزوجة الربع و لا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل.

الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب فالنصف للزوج و الباقي رد عليه و ل‌ لزوجة الربع و هل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد و الآخر لا يرد و الثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده و الحق أنه لا يرد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست