responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 14

فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد و إن نزل و سهم البنت و الأخت للأب و الأم أو الأخت للأب.

و الربع سهم الزوج مع الولد و إن نزل و الزوجة مع عدمه.

و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل.

و الثلثان سهم البنتين فصاعدا و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.

و الثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد و إن نزل و الإخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.

و السدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل و سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب و سهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

ثانيا في اجتماعها

و هذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع و منها ما يمتنع.

ف‌ النصف يجتمع مع مثله و مع الربع و مع الثمن.

و لا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.

و يجتمع النصف مع الثلث و مع السدس و لا يجتمع الربع و الثمن و يجتمع الربع مع الثلثين و مع الثلث و مع السدس.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست