responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 11

المقدمة الثالثة في الحجب

الحجب قد يكون عن أصل الإرث و قد يكون عن بعض الفرض

فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى

حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت و متى اجتمع أولاد الأولاد و إن سفلوا ف‌ الأقرب منهم يمنع الأبعد.

و يمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة و بنيهم و الأجداد و آبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم.

و لا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة فإذا عدم الآباء و الأولاد فالإخوة و الأجداد و يمنع الأخ ولد الأخ و لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد و يمنع الإخوة و أولادهم و إن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام و الأخوال و أولادهم و لا يمنعون آباء الأجداد فإن الجد و إن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.

و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و كذا أولاد أعمام الأب و أخواله يمنعون أعمام الجد و أخواله و يسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب و الأم مع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست