responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 113

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد

إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما أن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما و يلحق بمن تعينه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرية و الرق أو أبا و ابنه هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة.

و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة و مع عدمها بالقرعة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست