اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 112
و الخبرة الباطنة و لو لم تكن البينة كاملة و شهدت أنها لا تعلم
وارثا غيرهما أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث
لظهر و حينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين
بانتفاء الوارث نصيبه تاما و على التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث
فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين و بعد البحث يتمم الحصة
مع التضمين و لو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي
المال و إن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالتضمين.
الرابعة
إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج
نصفان
و قال الزوج
بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضي لمن تشهد له البينة و مع عدمها لا يقضى
بإحدى الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث فلا ترث الأم من الولد و لا
الابن من أمه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.
الخامسة
لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك
ثم أقام كل
منهما بينة قضي ب بينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 112