responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 112

و الخبرة الباطنة و لو لم تكن البينة كاملة و شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر و حينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما و على التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين و بعد البحث يتمم الحصة مع التضمين و لو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال و إن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالتضمين.

الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان

و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضي لمن تشهد له البينة و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث فلا ترث الأم من الولد و لا الابن من أمه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.

الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك

ثم أقام كل منهما بينة قضي ب‌ بينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست