اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 114
كتاب الشهادات
و النظر في
أطراف خمسة
الأول في
صفات الشهود
و يشترط فيه
ستة أوصاف
الأول
البلوغ
فلا تقبل
شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا و قيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروك و اختلفت
عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل (فروى جميل عن أبي عبد الله ع:
تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد
الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف
تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء
بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ
العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 114