responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 114

كتاب الشهادات

و النظر في أطراف خمسة

الأول في صفات الشهود

و يشترط فيه ستة أوصاف

الأول البلوغ

فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا و قيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروك و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل (فروى جميل عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست