اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 111
في الروايات و أظهر بين الأصحاب و لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض
ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين
الأب و غيره ضعيفة
المقصد
الثالث في دعوى المواريث
و فيه مسائل
الأولى لو
مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر
مثله فأنكر أخوه
فالقول قول
المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو
كانا مملوكين و أعتقا و اتفقا على تقدم حرية أحدهما و اختلفا في الآخر.
الثانية
لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
ثم قال
المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان و قال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل
بقاء الحياة و التركة بينهما نصفين.
الثالثة
دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة
فإن كانت
كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف و كان الباقي في يد من كانت الدار
في يده و قال في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يلزم القابض للنصف إقامة
ضمين بما قبض و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 111