responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111

في الروايات و أظهر بين الأصحاب و لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة

المقصد الثالث في دعوى المواريث

و فيه مسائل

الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه

فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو كانا مملوكين و أعتقا و اتفقا على تقدم حرية أحدهما و اختلفا في الآخر.

الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان

ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان و قال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة و التركة بينهما نصفين.

الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و أقام بينة

فإن كانت كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده و قال في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست