responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 12

الركن الرابع الإشهاد

و لا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل.

و سماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع و لو كملت شروطه الأخر.

و كذا لا يقع بشاهد واحد و لو كان عدلا و لا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما و الأول أظهر.

و لو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل.

و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا و وقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست