اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 13
النظر الثاني في أقسام الطلاق
و لفظه يقع
على البدعة و السنة
الأول في
البدعة
ف البدعة
طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها و مع غيبته دون المدة المشترطة و كذا
النفساء أو في طهر قربها فيه و طلاق الثلاث من غير رجعة بينها.
و الكل
عندنا باطل لا يقع معه طلاق
الثاني في
السنة
و السنة تنقسم
أقساما ثلاثة بائن و رجعي و طلاق العدة
فالبائن
ما لا يصح
للزوج معه الرجعة و هو ستة طلاق التي لم يدخل بها و اليائسة و من لم تبلغ المحيض و
المختلعة و المبارأة ما لم يرجعا في البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
و الرجعي
هو الذي
للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 13