responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13

النظر الثاني في أقسام الطلاق

و لفظه يقع على البدعة و السنة

الأول في البدعة

ف‌ البدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها و مع غيبته دون المدة المشترطة و كذا النفساء أو في طهر قربها فيه و طلاق الثلاث من غير رجعة بينها.

و الكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق

الثاني في السنة

و السنة تنقسم أقساما ثلاثة بائن و رجعي و طلاق العدة

فالبائن

ما لا يصح للزوج معه الرجعة و هو ستة طلاق التي لم يدخل بها و اليائسة و من لم تبلغ المحيض و المختلعة و المبارأة ما لم يرجعا في البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

و الرجعي

هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست