responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11

قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا.

و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع و لو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق و تلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا و لا كذا لو قال نصف طلقتين.

فرع

قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة و فيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة.

و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق و بطل الاستثناء.

و لو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة و إن أراد النقض حكم بالطلقة.

و لو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء و حكم بالطلقة بقوله طالق.

و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة و هما زوجتان قبل.

و لو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما و فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست