responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 10

تفريع

إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط و هو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف و إن كان بلفظ الشرط.

و لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه و أقبحه صح و لم تضر الضمائم و كذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا.

و لو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل و إن عنى الغرض لم يبطل و كذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح و لو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.

و لو قال أنا منك طالق لم يصح ل‌ أنه ليس محلا للطلاق.

و لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة.

و لو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا و دين في الباطن بنيته.

و لو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع و كذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك و كذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.

و لو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شي‌ء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن و لو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها و لا يقع لو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست