اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 94
و يصح أن يحيل على من ليس عليه دين لكن يكون ذلك بالضمان أشبه و إذا
أحاله على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم و ليس له الرجوع و لو افتقر.
أما لو قبل
الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل و
إذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح و كذا لو ترامت الحوالة و
إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ف إن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه و إن
تبرع لم يرجع و يبرأ المحال عليه.
و يشترط في
المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد
و الثوب.
و يشترط
تساوي المالين جنسا و وصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا يجب أن يدفع إلا
مثل ما عليه و فيه تردد و لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب بما أداه فادعى المحيل
أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه و يرجع على المحيل.
و تصح
الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم و هل تصح قبله قيل لا.
و لو باعه
السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه ب مال
الكتابة صح لأنه يجب تسليمه ه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 94