responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94

و يصح أن يحيل على من ليس عليه دين لكن يكون ذلك بالضمان أشبه و إذا أحاله على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم و ليس له الرجوع و لو افتقر.

أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل و إذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح و كذا لو ترامت الحوالة و إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ف‌ إن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه و إن تبرع لم يرجع و يبرأ المحال عليه.

و يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد و الثوب.

و يشترط تساوي المالين جنسا و وصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه و فيه تردد و لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه و يرجع على المحيل.

و تصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم و هل تصح قبله قيل لا.

و لو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز و لو كان له على أجنبي دين فأحال عليه ب‌ مال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه ه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست