اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 93
للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول ب انتقال المال و لو
لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية و يرجع الضامن على
المضمون عنه بما أداه أولا و لو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا.
الثامنة
إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه
خرج ما ضمنه
من ثلث تركته على الأصح.
التاسعة
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح
و كذا لو
كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل و فيه تردد
القسم
الثاني في الحوالة
و الكلام في
العقد و في شروطه و أحكامه
أما الأول
[أي في العقد]
فالحوالة
عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله
و أما
شروطه
و يشترط
فيها رضا المحيل و المحال عليه و المحتال و مع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال
عليه و يبرأ المحيل و إن لم يبرئه المحتال على الأظهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 93