responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 93

للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول ب‌ انتقال المال و لو لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا و لو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا.

الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه

خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح.

التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح

و كذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل و فيه تردد

القسم الثاني في الحوالة

و الكلام في العقد و في شروطه و أحكامه

أما الأول [أي في العقد]

فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله

و أما شروطه

و يشترط فيها رضا المحيل و المحال عليه و المحتال و مع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه و يبرأ المحيل و إن لم يبرئه المحتال على الأظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست