responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95

و أما أحكامه

فمسائل

الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض

فقال المحيل قصدت الوكالة و قال المحتال إنما أحلتني بما عليك ف‌ القول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه و فيه تردد أما لو لم يقبض و اختلفا فقال وكلتك فقال بل أحلتني ب‌ ما عليك فالقول قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال.

الثانية إذا كان له دين على اثنين

و كل منهما كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح و إن حصل الرفق في المطالبة.

الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن

ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع و فيه تردد فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري و إن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه و يستعيده المشتري من البائع أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين و لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست