اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 95
و أما أحكامه
فمسائل
الأولى
إذا قال أحلتك عليه فقبض
فقال المحيل
قصدت الوكالة و قال المحتال إنما أحلتني بما عليك ف القول قول المحيل لأنه أعرف
بلفظه و فيه تردد أما لو لم يقبض و اختلفا فقال وكلتك فقال بل أحلتني ب ما عليك
فالقول قول المحيل قطعا و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال.
الثانية
إذا كان له دين على اثنين
و كل منهما
كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح و إن حصل الرفق في المطالبة.
الثالثة
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
ثم رد
المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع و فيه تردد فإن لم يكن البائع
قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري و إن كان البائع قبضه فقد برئ
المحال عليه و يستعيده المشتري من البائع أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على
المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير
المتبايعين و لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 95