اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 71
و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.
و يجوز
للمرتهن ابتياع الرهن و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان
الراهن حيا أو ميتا على الأشهر و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.
و الرهن
أمانة في يده لا يضمنه و لو تلف و لا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه و لو
تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و لزمته الأجرة و إن كان للرهن مئونة كالدابة
أنفق عليها و تقاصا و قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما
أنفق و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.
أما لو
اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يحكم له و كلف البينة و له إحلاف الوارث إن ادعى عليه
العلم.
و لو وطئ
المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر و قيل عليه مهر أمثالها و
لو طاوعته لم يكن عليه شيء.
و إذا وضعاه
على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه و لا يجوز له تسليمه مع
وجودهما إلى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما و لو سلمه ضمن و لو استترا
أقبضه الحاكم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 71