responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71

و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.

و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.

و الرهن أمانة في يده لا يضمنه و لو تلف و لا يسقط به شي‌ء من حقه ما لم يتلف بتفريطه و لو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و لزمته الأجرة و إن كان للرهن مئونة كالدابة أنفق عليها و تقاصا و قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.

أما لو اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يحكم له و كلف البينة و له إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم.

و لو وطئ المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر و قيل عليه مهر أمثالها و لو طاوعته لم يكن عليه شي‌ء.

و إذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه و لا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما و لو سلمه ضمن و لو استترا أقبضه الحاكم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست