اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 70
الخامس في المرتهن
و يشترط فيه
كمال العقل و جواز التصرف و يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له و لا يجوز أن يسلف ماله
إلا مع ظهور الغبطة له كان يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل و لا يجوز له إقراض ماله
إذ لا غبطة نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله جاز إقراضه و
أخذ الرهن و لو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا.
و إذا شرط
المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم و لم
يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد و تبطل مع موته دون الرهانة و لو مات المرتهن لم
تنقل إلى الوارث إلا أن يشترطه و كذا لو كان الوكيل غيره.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 70