responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70

الخامس في المرتهن

و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف و يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له و لا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كان يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل و لا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله جاز إقراضه و أخذ الرهن و لو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا.

و إذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم و لم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد و تبطل مع موته دون الرهانة و لو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث إلا أن يشترطه و كذا لو كان الوكيل غيره.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست