اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 72
و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة
لم يجز و يضمن لو سلم و كذا لو كان أحدهما غائبا و إن كان هناك عذر سلمه إلى
الحاكم و لو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد
به أحدهما و لو أذن له الآخر.
و لو باع
المرتهن أو العدل الرهن و دفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري
الرجوع على المرتهن.
أما لو
استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه و إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من
تسليمه إلى الوارث فإن اتفقا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه و لو خان
العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن و المالك
السادس في
اللواحق
و فيه مقاصد
الأول في
أحكام متعلقة بالراهن
لا يجوز
للراهن التصرف في الرهن باستخدام و لا سكنى و لا إجارة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 72