responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72

و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز و يضمن لو سلم و كذا لو كان أحدهما غائبا و إن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم و لو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما و لو أذن له الآخر.

و لو باع المرتهن أو العدل الرهن و دفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن.

أما لو استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه و إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث فإن اتفقا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه و لو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن و المالك

السادس في اللواحق

و فيه مقاصد

الأول في أحكام متعلقة بالراهن

لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام و لا سكنى و لا إجارة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست