responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60

السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده

فالقول قول من يدعي الصحة و لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة.

الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه

كان بالخيار بين الفسخ و بين الصبر و لو قبض البعض كان له الخيار في الباقي و له الفسخ في الجميع.

التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره

احتسب بقيمتها يوم القبض.

العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله

على الذي هو عليه و على غيره فإن باعه بما هو حاضر صح و إن باعه بمضمون حال صح أيضا و إن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين و قيل يكره و هو الأشبه.

الحادية عشرة إذا أسلف في شي‌ء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح

و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة قيل يصح و قيل لا و هو أشبه و لو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن

المقصد الرابع في الإقالة

و هي فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما و لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان و تبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست