responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61

و تصح الإقالة في العقد و في بعضه سلما كان أو غيره.

فروع ثلاثة

الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة

لأنها تابعة للبيع.

الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل

لسبق الاستحقاق.

الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه

فإن كان موجودا أخذه و إن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا و إلا بقيمته و فيه وجه آخر.

المقصد الخامس في القرض

و النظر في أمور ثلاثة

الأول في حقيقته

و هو عقد يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو انتفع به و عليك رد عوضه و على قبول و هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب و لا ينحصر في عبارة.

و في القرض أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا و الاقتصار على رد العوض ف‌ لو شرط النفع حرم و لم يفد الملك نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز و لو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل يجوز و الوجه المنع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست