responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59

المقصد الثالث في أحكامه

و فيه مسائل

الأولى إذا أسلف في شي‌ء لم يجز بيعه قبل حلوله

و يجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره على كراهية و كذا يجوز بيع بعضه و توليته بعضه و لو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.

الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ

سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط و إن أتى ب‌ مثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة أما لو دفع غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.

الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول

و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع و بطل فيما قابل الدين و فيه تردد.

الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز

و إن امتنع أحدهما لم يجبر.

الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه

فإن وجد به عيبا ف‌ رده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.

السادسة إذا وجد برأس المال عيبا

فإن كان من غير جنسه بطل العقد و إن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء و إن اختار الرد كان له.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست