الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد و لا أرش و كذا إن كان كثيرا و علم به.
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
يثبت به الخيار دون الأرش و قيل لا يثبت به الخيار و الأول أشبه
القول في لواحق هذا الفصل
و فيه مسائل
الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع
فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة.
الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع
فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة و لا شاهد حال يشهد له.
الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبها فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط.