responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33

الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول

إلا أن يصرح بإسقاطه و له فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.

الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض

كان للمشتري رده و في الأرش تردد و لو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة.

السادسة

(روى أبو همام عن الرضا ع قال: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص) (و في رواية علي بن أسباط عنه ع: أحداث السنة الجنون و الجذام و البرص و القرن يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه) و في معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست