responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 31

فالزيادة كالإصبع الزائدة و النقصان كفوات عضو و نقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كان كالممراض أو عارضا و لو كحمى يوم.

و كل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ فأخل به ثبت به الخيار و إن لم يكن فواته عيبا كاشتراط الجعودة في الشعر و التأشير في الأسنان و الزجج في الحواجب.

و هاهنا مسائل

الأولى التصرية تدليس

و يثبت به الخيار بين الرد و الإمساك و يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر و قيل يرد ثلاثة أمداد من طعام و تختبر بثلاثة أيام و تثبت التصرية في الشاة قطعا و في الناقة و البقرة على تردد و لو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد و كذا لو صرى البائع أتانا و لو زالت تصرية الشاة و صار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار و لو زال بعد ذلك لم يسقط.

الثانية الثيبوبة ليست عيبا

نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد إن ثبت أنها كانت ثيبا و إن جهل ذلك لم يكن له الرد لأن ذلك قد يذهب بالخطوة.

الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد

أما لو أبق عند البائع كان للمشتري رده.

الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر

و مثلها تحيض كان ذلك عيبا لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست