responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30

و بإسقاطه بعد العقد و كذا الأرش.

و يسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و بحدوث عيب بعد القبض و يثبت الأرش.

و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد.

و إذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة و لو أجمل جاز.

و إذا ابتاع شيئين صفقة و علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا و له ردهما أو أخذ الأرش و كذا لو اشترى اثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه.

و إذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها فإن كان العيب حبلا جاز له ردها و يرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء و لا يرد مع الوطء بغير عيب الحبل

القول في أقسام العيوب

و الضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست