responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 29

و لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين أخذها بحصتها من الثمن و قيل بل بكل الثمن و الأول أشبه و لو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ و الإجازة بكل الثمن و كذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه.

و لو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد و أخذه بحصته من الثمن.

و لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع و سلف أو إجارة و بيع أو نكاح و إجارة صح و يقسط العوض على قيمة المبيع و أجرة المثل و مهر المثل.

و كذا يجوز بيع السمن بظروفه و لو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم كان جائزا

الفصل الخامس في أحكام العيوب

من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش.

و يسقط الرد بالتبري من العيوب و بالعلم بالعيب قبل العقد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست