responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28

و يجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه و لو شرط أن لا خسارة أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها قيل يصح البيع و يبطل الشرط و لو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله صح البيع و الشرط.

تفريع

إذا اشترط العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع و إن امتنع كان للبائع خيار الفسخ و إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا.

النظر السادس في لواحق من أحكام العقود

الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها.

ف‌ لو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز و كذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم و لو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.

و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا.

و لو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها.

و لو قال بعتك عشرة أذرع منها و عين الموضع جاز و لو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع و حصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست