اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 28
و يجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه و لو شرط أن
لا خسارة أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها قيل يصح البيع و يبطل الشرط و لو شرط في
البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله صح البيع و الشرط.
تفريع
إذا اشترط
العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع و إن امتنع كان للبائع خيار الفسخ و
إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا.
النظر
السادس في لواحق من أحكام العقود
الصبرة لا
يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها.
ف لو باعها
أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز و كذا لو قال بعتك كل قفيز منها
بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم و لو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.
و بيع ما
يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها
مشاعا.
و لو قال
بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها.
و لو قال
بعتك عشرة أذرع منها و عين الموضع جاز و لو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع و حصول
التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 28