اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 280
عندها أخرى لأنها استوفت حقها.
و لو بات
عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل يقضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة
و فيه تردد.
و ليس
للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر.
و له أن
يطوف على الزوجات في بيوتهن و أن يستدعيهن إلى منزله و أن يستدعي بعضا و يسعى إلى
بعض.
و تختص
البكر عند الدخول بسبع ليال و الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و لو سبق إليه زوجتان أو
ثلاث زوجات في ليلة قيل يبتدئ بمن شاء و قيل يقرع و الأول أشبه و الثاني أفضل.
و تسقط
القسمة بالسفر و قيل يقضي سفر النقلة و الإقامة دون سفر الغيبة.
و يستحب أن
يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن و هل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها قيل
لا لأنها تعينت للسفر و فيه تردد.
و لا يتوقف
قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه.
و يستحب
التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع و أن يكون في صبيحة كل
ليلة عند صاحبتها و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و له منعها عن عيادة
أبيها و أمها و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 280