responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279

و القسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا و لو كان عنينا أو خصيا و كذا لو كان مجنونا و يقسم عنه الولي و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه.

ف‌ من له زوجة واحدة ف‌ لها ليلة من أربع و له ثلاث يضعها حيث شاء و للاثنتين ليلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به.

و هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة قيل نعم و الوجه اشتراط رضاهن.

و لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب و هو أشبه.

و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة و يختص الوجوب بالليل دون النهار و قيل يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و هو المروي.

و إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان و للأمة ليلة و الكتابية كالأمة في القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابية كان للمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة و لو كانتا أمة مسلمة و حرة ذمية كانتا سواء في القسمة.

فروع

لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق.

و لو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست