اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 279
و القسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا و لو كان عنينا
أو خصيا و كذا لو كان مجنونا و يقسم عنه الولي و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها
و هو أشبه.
ف من له
زوجة واحدة ف لها ليلة من أربع و له ثلاث يضعها حيث شاء و للاثنتين ليلتان و
للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له
الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة
به.
و هل يجوز
أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة قيل نعم و الوجه اشتراط رضاهن.
و لو تزوج
أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على
الترتيب و هو أشبه.
و الواجب في
القسمة المضاجعة لا المواقعة و يختص الوجوب بالليل دون النهار و قيل يكون عندها في
ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و هو المروي.
و إذا كانت
الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان و للأمة ليلة و الكتابية كالأمة في
القسمة فلو كان عنده مسلمة و كتابية كان للمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة و لو
كانتا أمة مسلمة و حرة ذمية كانتا سواء في القسمة.
فروع
لو بات عند
الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت محل
الاستحقاق.
و لو بات
عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 279