responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281

و أما اللواحق فمسائل

الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته

فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار و لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء و إن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن و إن وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة و كذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال.

الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح

و لو رجعت كان لها و لكن لا يصح في الماضي بمعنى أنه لا يقضي و يصح فيما يستقبل و لو رجعت و لم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه.

الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا

لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة عليه.

الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه

بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.

الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها

و إن كانت مريضة جاز له عيادتها ف‌ إن استوعب الليلة عندها هل يقضيها قيل نعم لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها و قيل لا كما لو زار أجنبيا و هو أشبه و لو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبه الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.

السادسة لو جار بالقسمة

قضى لمن أخل بليلتها.

السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة

وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست