responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27

فهاهنا مسائل

الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن

ف‌ القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا و قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.

الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله

أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ف‌ القول قول البائع مع يمينه.

الثالثة إذا اختلفا في المبيع

فقال البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا ف‌ لو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان و تبطل دعواهما و لو اختلف ورثة البائع و ورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن.

الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل

فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه و على الآخر البينة.

النظر الخامس في الشروط

و ضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن و لا مخالفا للكتاب و السنة.

و يجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب و خياطته.

و لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله تمرا و لا بأس باشتراط تبقيته.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست